Law of Provinces 1412H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رغب العضو المعين في الاستقالة قدم طلبا بذلك إلى
وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا بعد موافقة
رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد