القانوني

Law of Provinces 1412H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظم مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٨/٢٧