Law of Provinces 1412H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظم مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة بأمر ملكي، بناء
على توصية من وزير الداخلية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد