Law of Provinces 1412H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لكل منطقة أمير بمرتبة وزير، كما يكون له نائب
بالمرتبة الممتازة يساعده في أعماله، ويقوم مقامه عند غيابه، ويتم تعيين الأمير
ونائبه وإعفاؤهما بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد