Law of Provinces 1412H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لعضو مجلس المنطقة أن يحضر مداولات المجلس أو
لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له، أو مصلحة من لا تقبل شهادته له، أو
كان وصيا، أو قيما، أو وكيلا لمن له مصلحة فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد