Law of Provinces 1412H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتكون مجلس المنطقة من:
أ - أمير
المنطقة رئيسا للمجلس.
ب - نائب
أمير المنطقة نائبا لرئيس المجلس.
ج - وكيل
الإمارة.
د- رؤساء
الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء
على توصية من وزير الداخلية.
هـ - عدد
من الأهالي لا يقل عن عشرة أشخاص، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم
بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح أمير المنطقة، وموافقة وزير الداخلية،
وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد