Law of Provinces 1412H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على محافظي المحافظات، إدارة محافظاتهم في نطاق
الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ما ورد في الفقرات (و، ط،
ي) من تلك المادة، وعليهم مراقبة أعمال رؤساء المراكز، التابعين لهم، والتأكد من
كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء
الخدمات العامة، وغير ذلك من شئون المحافظة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية
لهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد