Law of Provinces 1412H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على أمراء المناطق، ومحافظي المحافظات، ورؤساء المراكز،
الإقامة حيث مقر عملهم، وعدم مغادرة نطاق عملهم، إلا بإذن من الرئيس المباشر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد