Law of Provinces 1412H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة مرتين في السنة على
الأقل، لمحافظي المحافظات، لبحث شئون المنطقة. ويرفع الأمير تقريرا بذلك لوزير
الداخلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد