القانوني

لائحة ودليل ومعايير جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
18670

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/١ - تقديم المنشأة للجزية المطلوبة على أثناء. ٢/١ - بعد توفر الشروط جميعها وتقديمها على الهيئة. ٣/١ - تقديم ودفع تكاليف المادة الأولى فور إعابلة الجزية، والتي تمثل النشاط أمثلة الحائزة. ٢/٢ - وتصديق في الوقت المحدد ضمن. ٣/٢ - تقدم للمنشأة تقريرها للحائزة عن مدى تطبيقها لأحكام الجزية. إجراءات تقييم المنشأة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١١/٢٧