لائحة ودليل ومعايير جائزة الملك عبدالعزيز للجودة
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 18670
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١/١ - تقديم المنشأة للجزية المطلوبة على أثناء.
٢/١ - بعد توفر الشروط جميعها وتقديمها على الهيئة.
٣/١ - تقديم ودفع تكاليف المادة الأولى فور إعابلة الجزية، والتي تمثل النشاط أمثلة الحائزة.
٢/٢ - وتصديق في الوقت المحدد ضمن.
٣/٢ - تقدم للمنشأة تقريرها للحائزة عن مدى تطبيقها لأحكام الجزية.
إجراءات تقييم المنشأة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد