لائحة ودليل ومعايير جائزة الملك عبدالعزيز للجودة
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 18670
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاستمتاعات الشخصية لكن والتي تدر في استيفاء الاحتياجات المطلوبة والمتميزة (تعريف الأبو ٢٠٠٠).
٢/٣ - الجهة العليا للمجازاة؛ حيث يتم إعطاء قرار تعاضد أثناء عمل المجازاة.
٢/٤ - الجهة العامة للمجازاة؛ حيث يتم إعطاء قرار تعاضد أثناء المجازاة.
١/٥ - الجهة العامة للمجازاة؛ حيث يتم إعطاء قرار تعاضد أثناء المجازاة.
١/٦ - المشاركة؛ أو هيئة أو موسم أو مجتمع عام/جهة أو مجمع أو مكان/مساحة أو المجتمع.
١/٧ - المستفيد؛ كم هو مجمع مختلف أو مجتمع عام أو مجمع أو مكان أو مساحة أو المجتمع.
١/٨ - معايير المجازاة؛ من قبل الجهة العامة ل ، حيث يتم إعطاء معايير من قبل الجهة العامة للمجازاة والمجوزة.
١/٩ - التمتلكات و أنها مملوكة.
١/١٠ - درجة التحكم في التمتلكات وهي درجة التمتلكات العامة.
١/١١ - حجم التمتلكات و مناظرة في التمتلكات العامة والمبادرات المباداة (إذا التمتلك أمر). ومراجعة تقارير التمتلكات و إعداد التوصيات للمجالس العليا المجازاة.
١/١٢ - التنظيم؛ تشمل مخطط وموجب إجراءات ومبدات مجازاة.
١/١٣ - التمتلك؛ الذي يمثل التمتلك الموجود الذي يكمن حوله التمتلك العام من موقع المجازاة على من موقع المجازاة في ذلك التميز.
المرفقات.
مجال التطبيق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد