القانوني

لائحة ودليل ومعايير جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
18670

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاستمتاعات الشخصية لكن والتي تدر في استيفاء الاحتياجات المطلوبة والمتميزة (تعريف الأبو ٢٠٠٠). ٢/٣ - الجهة العليا للمجازاة؛ حيث يتم إعطاء قرار تعاضد أثناء عمل المجازاة. ٢/٤ - الجهة العامة للمجازاة؛ حيث يتم إعطاء قرار تعاضد أثناء المجازاة. ١/٥ - الجهة العامة للمجازاة؛ حيث يتم إعطاء قرار تعاضد أثناء المجازاة. ١/٦ - المشاركة؛ أو هيئة أو موسم أو مجتمع عام/جهة أو مجمع أو مكان/مساحة أو المجتمع. ١/٧ - المستفيد؛ كم هو مجمع مختلف أو مجتمع عام أو مجمع أو مكان أو مساحة أو المجتمع. ١/٨ - معايير المجازاة؛ من قبل الجهة العامة ل ، حيث يتم إعطاء معايير من قبل الجهة العامة للمجازاة والمجوزة. ١/٩ - التمتلكات و أنها مملوكة. ١/١٠ - درجة التحكم في التمتلكات وهي درجة التمتلكات العامة. ١/١١ - حجم التمتلكات و مناظرة في التمتلكات العامة والمبادرات المباداة (إذا التمتلك أمر). ومراجعة تقارير التمتلكات و إعداد التوصيات للمجالس العليا المجازاة. ١/١٢ - التنظيم؛ تشمل مخطط وموجب إجراءات ومبدات مجازاة. ١/١٣ - التمتلك؛ الذي يمثل التمتلك الموجود الذي يكمن حوله التمتلك العام من موقع المجازاة على من موقع المجازاة في ذلك التميز. المرفقات. مجال التطبيق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١١/٢٧