القانوني

لائحة ودليل ومعايير جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
18670

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/١- تقوم الأمانة العامة لإجازة دراسة استمارة طلب التقدم المقدم من المنشأة ويتم إشعارها بالبتيجة. ٢/٢- في حالة قبول الطلب تقدم المنشأة تقريرا تفصيليا إلى أمانة الجائزة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١١/٢٧