لائحة ودليل ومعايير جائزة الملك عبدالعزيز للجودة
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 18670
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١/١- تقوم الأمانة العامة لإجازة دراسة استمارة طلب التقدم المقدم من المنشأة ويتم إشعارها بالبتيجة.
٢/٢- في حالة قبول الطلب تقدم المنشأة تقريرا تفصيليا إلى أمانة الجائزة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد