القانوني

لائحة ودليل ومعايير جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
18670

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/٣- يقوم فريق التفتيش برئاسة المنشأة وإعداد تقرير يوضح إلى أمانة التحكيم. ١/٤- تقوم لجنة التحكيم بإجراء التفتيش الزيارات وتقدم توصياتها من المنشأة إلى أمانة الجائزة. ٢/٥- تقوم لجنة الجائزة لعلمها أعمال منشأة الجائزة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١١/٢٧