لائحة ودليل ومعايير جائزة الملك عبدالعزيز للجودة
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 18670
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١/٣- يقوم فريق التفتيش برئاسة المنشأة وإعداد تقرير يوضح إلى أمانة التحكيم.
١/٤- تقوم لجنة التحكيم بإجراء التفتيش الزيارات وتقدم توصياتها من المنشأة إلى أمانة الجائزة.
٢/٥- تقوم لجنة الجائزة لعلمها أعمال منشأة الجائزة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد