لائحة ودليل ومعايير جائزة الملك عبدالعزيز للجودة
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 18670
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١/١٠ - يكون للجازية شارا معيرا، كما هو موضح في الملحق رقم (٤) .
١/١٠ - تعود ملكية الشعار إلى العلامة العامة للجازية.
١/١٠ - يسمح باستخدام الشعار في الدعائية والإعلان لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ حصول المنشأة على الجازية على أن تضاف إلى الدعائية سنة حصول المنشأة على الجازية.
الأحكام العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد