القانوني

لائحة ودليل ومعايير جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
18670

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/١٠ - يكون للجازية شارا معيرا، كما هو موضح في الملحق رقم (٤) . ١/١٠ - تعود ملكية الشعار إلى العلامة العامة للجازية. ١/١٠ - يسمح باستخدام الشعار في الدعائية والإعلان لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ حصول المنشأة على الجازية على أن تضاف إلى الدعائية سنة حصول المنشأة على الجازية. الأحكام العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١١/٢٧