القانوني

لائحة ودليل ومعايير جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
18670

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/١١ - يجوز للمنشأة غير الملتزمة في دعة أحد بحد إدراج التحديثات اللازمة للتوافق مع معايير العلامة. أما بالنسبة لعدم امتثال المنشأة على فاق بعضها إلا بعد الدعوة التالية من محوولها عليه. ١/١١ - لا يجوز أن تخل الجازية المنشأة بالشروط والمتطلبات التي وضعها في نظامها. ١/١١ - يصح للمنشأة العامة البالغة الجازية الإشارة إلى فروعها ومبانيها ومطالبها وخطيرها فقط إلى الانضمام بالإشارة إلى سنة فوزها بالجازية. ١/١١ - في حالة عدم الالتزام المنشأة بها تمت حله على العلامة السابقة، يصح للإمانة العامة للجازية لإنحذار المسؤولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ١/١١ - تعد كافة المعلومات التي تحصل عليها الأمانة للجازية أموالا وممتلكاتها فقط إلى الأمانة العامة للجازية وللنشأة. ١/١١ - تقوم الأمانة العامة للجازية بإيصال أبداء معلومات ويريد تليفها للمنشأة فيما يتعلق بالضاربة من طرق البيرود المسجل أو البريدي. الاستكمالي أو أية وسيلة أخرى فمنشأة على أخوان معروف لديها، ويعتبر ذلك تليفا رسميا. ١/١١ - يجوز لجحب الجازية بتوصية من الأمانة العامة للجازية و أو من لجنة التحقق و قرار من اللجنة العليا للجازية وذلك عند وجود المبررات الكافية للحبس. الملحق مخ رقم (١) معايير جازئة للملك عند العزيزاء المعايير | | المعيار | اللون (نقطة) | | | القيادة الإدارية | ١٥٠ | | | التخطيط الاستراتيجي | ٩٠ | | | الموارد البشرية | ١١٠ | | | الموردون والشركاء | ٨٠ | | | إدارة العمليات | ١٧٠ | | | التركيز على المستفيد | ٩٠ | | | التفاعل على المحتكم | ٦٠ | | | نتائج الأعمال | ٢٥٠ | ملاحظة: يتم الرجوع إلى معايير كاملة في كتاب معايير الجامعة صفحة 6 من 8 لجنة الجائزة الهيكل التنظيمي لجائزة الملك عبد العزيز للجوودة اللجنة العليا للجائزة الأمانة العامة للجائزة لجنة التقييم الجهات المستشرفة الأخرى - اللجنة الوطنية للجودة - المجلس السعودي للجودة ملخص ومسؤوليات أولا: مهام ومسؤوليات اللجنة العليا أولا: رسم السياسات التشريعية للحاجة واعتمد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. اعتماد اللائحة التنظيمية للحاجة. اعتماد المعايير التقنية للحاجة. اعتماد مهام التقييم للحاجة. ثانيا: مهام ومسؤوليات الأمانة العامة إعداد تقرير النهائي للحاجة. اعتماد التشريعات النهائية للحاجة. اعتماد الترشيحات النهائية للمقررين بالحاجة. ثالثا: مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية إعداد تقرير النهائي للحاجة. اعتماد تقرير النهائي للحاجة والاطمئنان والوثيقة. رابعا: مهام ومسؤوليات الأمانة العامة إعداد تقرير النهائي للحاجة. اعتماد تقرير النهائي للحاجة والاطمئنان والوثيقة. خامسا: مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية إعداد تقرير النهائي للحاجة. اعتماد تقرير النهائي للحاجة والاطمئنان والوثيقة. سادسا: مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية إعداد تقرير النهائي للحاجة. اعتماد تقرير النهائي للحاجة والاطمئنان والوثيقة. سابعا: مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية إعداد تقرير النهائي للحاجة. اعتماد تقرير النهائي للحاجة والاطمئنان والوثيقة. ثامنا: مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية إعداد تقرير النهائي للحاجة. اعتماد تقرير النهائي للحاجة والاطمئنان والوثيقة. تاسعا: مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية إعداد تقرير النهائي للحاجة. اعتماد تقرير النهائي للحاجة والاطمئنان والوثيقة. عاشرا: مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية إعداد تقرير النهائي للحاجة. اعتماد تقرير النهائي للحاجة والاطمئنان والوثيقة. على إعداد خطة التحليل للمسائل الخاصة بالحاجة. إعداد وتطوير اللائحة العامة التي تشملها المجالات. إعداد وتطوير اللائحة العامة التي تشملها المجالات. ثانيا: مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية إعداد خطة التحليل للمسائل الخاصة بالحاجة. إعداد وتطوير اللائحة العامة التي تشملها المجالات. ثالثا: مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية إعداد خطة التحليل للمسائل الخاصة بالحاجة. اعتماد وتطوير اللائحة العامة التي تشملها المجالات. رابعا: مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية إعداد خطة التحليل للمسائل الخاصة بالحاجة. اعتماد وتطوير اللائحة العامة التي تشملها المجالات. خامسا: مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية إعداد خطة التحليل للمسائل الخاصة بالحاجة. اعتماد وتطوير اللائحة العامة التي تشملها المجالات. سادسا: مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية إعداد خطة التحليل للمسائل الخاصة بالحاجة. اعتماد وتطوير اللائحة العامة التي تشملها المجالات. سابعا: مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية إعداد خطة التحليل للمسائل الخاصة بالحاجة. اعتماد وتطوير اللائحة العامة التي تشملها المجالات. ثامنا: مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية إعداد خطة التحليل للمسائل الخاصة بالحاجة. اعتماد وتطوير اللائحة العامة التي تشملها المجالات. تاسعا: مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية إعداد خطة التحليل للمسائل الخاصة بالحاجة. اعتماد وتطوير اللائحة العامة التي تشملها المجالات. عاشرا: مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية إعداد خطة التحليل للمسائل الخاصة بالحاجة. اعتماد وتطوير اللائحة العامة التي تشملها المجالات. تحديد الحد الأدنى من التشريعات المطلوبة في المجالات الجاذبة. رابعا: مهام ومسؤوليات لجنة التفتيش مشاركة رئيس لجنة التحكيم في اختيار المقيمين والبرامج التدريبية المناسبة لهم. مشاركة رئيس لجنة التحكيم في إعداد آراء والمؤيلات لفرق التقييم. مراجعة تقارير التقييم لكل منشأة ومناقشة خط التقييم والتوصية بالمشاة الفائزة. التوصية بالمشاة المرشحة للفوز بالجائزة. لجنة مهام ومسؤوليات فرق التقييم دراسة التقارير التفصيلية للمنشآت المتنافسة وإعداد التقرير النهائي. القيام بالزيارات. تأكيد لجنة التحكيم مخالفة عملية التقييم. منتدى تقييم شعار الجائزة ومواصفاته K Y M C

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١١/٢٧