اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 45الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بتقسيم الأتعاب بينهما على حسب ما تقدره الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع، كما يجـوز الحكم بها جميعاً على أحدهما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد