اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 42الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18 و 19 من نظام
التحكيم تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو
حسابية وذلك بقــرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد المحتكمين من غير
مرافعة ويجري هذا التصحيح على نسخة القرار الأصلية ويوقعه المحكمون. ويجوز الطعن
في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت فيه الهيئة حقها المنصوص عليه في هذه المادة
وذلك بطرق الطعن الجائزة في القرارات موضوع التصحيح، أما القرار الذي يصدر برفض
التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
مادة (43) –
يجوز للمحتكمين أن يطلبوا من الهيئة التي أصدرت
القرار تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام
ويعتبر القرار الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للقرار الأصلي ويسري عليه ما
يسري على هذا القرار من القواعد الخاصة بطرق الطعن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد