اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 40الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لهيئة التحكيم أثناء رفع
الدعوى للتدقيق والمداولة أن تسمع إيضاحات من أحد المحتكمين أو وكيله إلا بحضور
الطرف الآخر وليس لها أن تقبل مذكرات أو مستندات دون إطلاع الطرف الآخر عليها وإذا
رأت أنها منتجة فلها مد أجل النطق بالقرار وفتح باب المرافعة بقرار تدون فيه
الأسباب والمبررات وإخطار المحتكمين بالميعاد المحدد للنظر في القضية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد