اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 39الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر المحكمون قراراتهم غير مقيدين بالإجراءات النظامية عدا ما نص عليه نظام التحكيم ولائحته التنفيذية. وتكون قراراتهم بمقتضى أحكام الشريعـــة الإسلامية والأنظمة المرعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد