القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ

المادة 39
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر المحكمون قراراتهم غير مقيدين بالإجراءات النظامية عدا ما نص عليه نظام التحكيم ولائحته التنفيذية. وتكون قراراتهم بمقتضى أحكام الشريعـــة الإسلامية والأنظمة المرعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٥/٠٩/٠٨