اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 41الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما جاء بالمادتين 16 و17من نظام التحكيم تصدر القرارات بأغلبية
الآراء وينطق رئيس هيئة التحكيم بالقرار في
الجلسة المحددة ويتم تحريـر القرار
مشتملاً على أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وموضوعه وأسماء
المحتكمين وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وعرض مجمل لوقائع
الدعوى ثم طلباتهم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ثم أسباب القرار ومنطوقه
ويوقع المحكمون والكاتب نسخة القـرار الأصلية المشتملة على ما تقدم وتحفظ بملف
الدعوى خلال سبعة أيام من إيداع المسودة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد