اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 36الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الهيئة مراعاة أصول التقاضي، بحيث تضمن
المواجهة في الإجراءات وتمكين كل طرف من العلم بإجراءات الدعوى والاطلاع على
أوراقها ومستنداتها المنتجة في الآجال المناسبة ومنحه الفرصة الكافية لتقديم
مستنداته ودفوعه وحججه كتابةً أو شفاهةً في الجلسة مع إثباتها في المحضر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد