اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 35الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لهيئة التحكيم بمبادرة منها أو بناءً على طلب أحد المحتكمين أن تقرر الانتقال لمعاينة بعض الوقائع أو المسائل
المنتجة في الدعوى والمتنازع عليها وتحــرر الهيئة محضراً بإجراءات المعاينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد