اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 33الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لهيئة التحكيم عند الاقتضاء الاستعانة بخبير أو
أكثر لتقديم تقرير فني بشــأن بعض المسائل أو الوقائع الفنية والمادية المنتجة في
الدعوى، وعليها أن تذكر في منطوق قرارها بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير
العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها وتقدر الهيئة أتعاب الخبير والمحتكم الذي يتحملهـا
والأمانة التي تودع لحساب مصروفات الخبير، وفي حالة عدم إيداعها من المحتكم المكلف
أو غيره من المحتكمين فإن الخبير غير ملزم بأداء المأمورية ويسقط في هذه الحال حق
التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت الهيئة أن الأعذار التي أُبديت لذلك
غير مقبولة وللخبير عند أدائه المأموريـة سماع أقوال الطرفين أو غيرهما ويقدم
تقريراً بأعماله ورأيه في الميعاد المحدد. وللهيئة مناقشة الخبير في الجلسة عن
نتيجة التقرير، وإذا تعدد الخبراء تبين الهيئة طريقة عملهم منفردين أو مجتمعين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد