اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 29الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لهيئة التحكيم أن تأمر بوسائل التحقيق المنتجة
في الدعوى متى كانت الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالمنازعة ومؤثرة فيها وجائزاً
قبولها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد