اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 27الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم هيئة التحكيم بإثبات الوقائع والإجراءات التي تتم في الجلسة في محضر يحرره سكرتير الهيئة تحت إشرافها، ويثبت في المحضر تاريخ ومكان انعقاد الجلسة، وأسماء الهيئة، والسكرتير، والمحتكمين. ويتضمن أقوال أصحاب الشأن ويوقع على المحضر رئيس الهيئة والمحكمون والسكرتير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد