القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ

المادة 27
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم هيئة التحكيم بإثبات الوقائع والإجراءات التي تتم في الجلسة في محضر يحرره سكرتير الهيئة تحت إشرافها، ويثبت في المحضر تاريخ ومكان انعقاد الجلسة، وأسماء الهيئة، والسكرتير، والمحتكمين. ويتضمن أقوال أصحاب الشأن ويوقع على المحضر رئيس الهيئة والمحكمون والسكرتير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٥/٠٩/٠٨