اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 25الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي تستعمل أمام هيئة التحكيم سواء في
المناقشات أو المكاتبات، ولا يجوز للهيئة أو
المحتكمين وغيرهم التكلم بغير اللغة
العربية وعلى الأجنبي الذي لا يستطيع التكلم باللغة العربية
اصطحاب مترجم موثوق به
يوقع معه في محضر الجلسة على الأقوال التي نقلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد