القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ

المادة 22
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعين على هيئة التحكيم تمكين كل محتكم من تقديم ملاحظاته ودفاعه ودفوعه شفاهةً أو كتابةً بالقدر المناسب وفي المواعيد التي تحددها. ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم، وتتولى الهيئة استيفاء القضية وتهيئتها للفصل فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٥/٠٩/٠٨