اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 22الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعين على هيئة التحكيم تمكين كل محتكم من
تقديم ملاحظاته ودفاعه ودفوعه شفاهةً أو كتابةً بالقدر المناسب وفي المواعيد التي
تحددها.
ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم، وتتولى الهيئة استيفاء القضية وتهيئتها
للفصل فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد