اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 20الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُنظر الدعوى أمام هيئة التحكيم بصفة علنية إلا
إذا رأت الهيئة بمبادرة منها جعل الجلسة سرية أو طلب ذلك أحد المحتكمين لأسباب
تقدرها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد