اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 19الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تبينت هيئة التحكيم عند غياب أحد المحتكمين
بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعاد إعلانه بها
إعلاناً صحيحاً.
الباب الثالث
الجلسات ونظر الدعوى وإثباتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد