اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 15الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا ما نُص عليه في أنظمة خاصة تسلم صورة
الأخطار أو التبليغ على الوجه الآتي:
أ- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء وأمراء المناطق ومديري الجهات الحكومية
أو لمن يقوم مقامهم حسب الاختصاص.
ب- ما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها نظاماً أو من يقوم مقامه.
ج- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة يسلم في مراكز إدارتها
المبين في السجل التجاري لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو لمن يقوم مقامه من
العاملين وبالنسبة للشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة يسلم لهذا
الفرع أو الوكيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد