اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 13الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص أو في
موطنه ويجوز تسليمها بالموطن المختار المحدد بمعرفة أصحاب الشأن.
وفي حالة عدم وجود المطلوب إخطاره في موطنه تسلم أوراق التبليغ إلى من يقرر أنه وكيله، أو المسؤول عن إدارة أعماله أو من يعمل في خدمته، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والتابعين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد