القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ

المادة 13
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص أو في موطنه ويجوز تسليمها بالموطن المختار المحدد بمعرفة أصحاب الشأن. وفي حالة عدم وجود المطلوب إخطاره في موطنه تسلم أوراق التبليغ إلى من يقرر أنه وكيله، أو المسؤول عن إدارة أعماله أو من يعمل في خدمته، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والتابعين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٥/٠٩/٠٨