اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على هيئة التحكيم أن تحدد ميعاد الجلسة التي يُنظر فيها النزاع خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ إخطارها بقرار اعتماد وثيقة التحكيم، وإخطار المحتكمين بذلك عن طريق كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
الباب الثاني
"إخطار المحتكمين، والحضور والغياب، والتوكيل في التحكيم"
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد