القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على هيئة التحكيم أن تحدد ميعاد الجلسة التي يُنظر فيها النزاع خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ إخطارها بقرار اعتماد وثيقة التحكيم، وإخطار المحتكمين بذلك عن طريق كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع. الباب الثاني "إخطار المحتكمين، والحضور والغياب، والتوكيل في التحكيم"

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٥/٠٩/٠٨