اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن تصدر قراراً باعتماد وثيقة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً وأن تخطر هيئة
التحكيم بقرارها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد