اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في المنازعات التي تكون جهة حكومية طرفاً فيها مع آخرين ورأت اللجوء إلى التحكيم يجب على هذه الجهة إعداد مذكرة بشأن التحكيم في هذا النزاع مبيناً فيها موضوعه ومبررات التحكيم وأسماء الخصوم لرفعها لرئيس مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على التحكيم. ويجوز
بقرار مسبق من رئيس مجلس الوزراء أن يرخص لهيئة حكومية في عقد معين بإنهاء المنازعات الناشئة عنه عن طريق التحكيم، وفي جميع الحالات يتم إخطار مجلس الوزراء بالأحكام التـي تصدر فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد