اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل تبليغ أو إخطار يتعلق بخصومة التحكيم يتم بمعرفة كاتب
الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع يكون عن طريق المراسل أو الجهات الرسمية، سواء كان الإجراء بناءً على طلب المحتكمين أو بمبادرة من المحكمين وعلى مراكز الشرطة وعمد المحلات أن يساعدوا الجهة المختصة على أداء مهمتها في حدود اختصاصها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد