القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحرر الإخطار أو التبليغ باللغة العربية من نسختين أو أكثر حسب عدد المحتكمين ويتضمن التحرير البيانات التالية: أ‌- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ أو الإخطار. ب‌- اسم طالب الإخطار أو التبليغ ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره. ج‌- اسم المراسل الذي أجرى التبليغ أو الإخطار والجهة التي يعمل بها وتوقيعه على الأصل والصورة. د‌- اسم الشخص المطلوب إبلاغه أو إخطاره ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنـه فإن لم يكن معلوم الموطن وقت الإعلان فآخر موطن كان له. ه‌- اسم وظيفة من سلمت له صورة التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات الامتناع على الأصل عند إعادته للجهة المختصة. و‌- اسم هيئة التحكيم ومقرها وموضوع الإجراء والتاريخ المحدد له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٥/٠٩/٠٨