اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحرر الإخطار أو التبليغ باللغة العربية من نسختين أو أكثر حسب عدد المحتكمين ويتضمن التحرير البيانات التالية:
أ-
تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ أو الإخطار.
ب-
اسم طالب الإخطار أو التبليغ ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.
ج-
اسم المراسل الذي أجرى التبليغ أو الإخطار والجهة التي يعمل بها وتوقيعه على الأصل والصورة.
د-
اسم الشخص المطلوب إبلاغه أو إخطاره ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنـه فإن لم يكن معلوم الموطن وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
ه-
اسم وظيفة من سلمت له صورة التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات الامتناع على الأصل عند إعادته للجهة المختصة.
و-
اسم هيئة التحكيم ومقرها وموضوع الإجراء والتاريخ المحدد له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد