اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يجد المراسل من يصح تسليم الأوراق إليه
طبقاً للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن الاستلام وجب عليه
بيان ذلك في الأصل ويجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مدير الشرطة أو عمدة
المحلة أو من يقوم مقام أي منهما ممن يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال
وعليه أيضاً، خلال أربع وعشرين ساعة، أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو
المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سُلمت إلى جهة الإدارة مع بيان ذلك كله
في حينه في أصل الإعلان وصورته ويعتبر التبليغ أو الإخطار صحيحاً منتجاً لآثاره من
وقت تسليم الصورة إلى من تسلم إليه على الوجه السابق بيانه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد