اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في اليوم المعين لنظر التحكيم يحضر المحتكمون
بأنفسهم أو بواسطة من يمثلهم بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل أو من أي جهة رسمية أو
مصدقة من إحدى الغرف التجارية والصناعية وتودع صورة الوكالة بملف الدعوى بعد
الاطلاع على الأصل من المحكم دون الإخلال بحق المحكم أو المحكمين طلب حضور المحتكم
شخصياً إذا اقتضى الحال ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد