اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة حكم المادتين (2) و (3) تعد قائمة بأسماء المحكمين بالاتفاق بين وزير العدل ووزير التجارة ورئيس ديوان المظالم، وتخطر بها المحاكم والهيئات القضائية والغرف التجارية والصناعية، ويجوز لذوي الشأن اختيار المحكمين من هذه القوائم أو غيرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد