اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المحكم من الوطنيين أو الأجانب المسلمين من أصحاب
المهن الحرة أو غيرهم ويجوز أن يكون من بين موظفي الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف، وعند تعدد المحكمين يكون رئيسهم على دراية بالقواعد الشرعية والأنظمة التجارية والعرف والتقاليد السارية في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد