اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كالحدود واللعان بين الزوجين وكل ما هو متعلق بالنظام العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد