القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف الكاملة ولا يجوز للوصــي على القاصر أو الولي المقام أو ناظر الوقف اللجوء إلى التحكيم ما لم يكن مأذوناً له بذلك من المحكمة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٥/٠٩/٠٨