القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ

المادة 6
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تعيين المحكم أو المحكمين باتفاق المحتكمين في وثيقة تحكيم يحدد فيها موضوع النزاع تحديداً كافياً، وأسماء المحكمين، ويجوز الاتفاق على التحكيم بمقتضى شرط في عقد بشأن المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٥/٠٩/٠٨