اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز أن يكون محكماً من كانت له مصلحة في النزاع ومن حُكم عليه بحد أو تعزير في جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة أو حُكم بشهر إفلاسه ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد