اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 21الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز بغير عذر مقبول تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى
أحد الخصوم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد