اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 24الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحتكمين أن يطلبوا من هيئة التحكيم في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة من إقرار، أو صلح، أو تنازل أو غير ذلك وتصدر الهيئة قراراً بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد