اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 23الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى
رئيس هيئة التحكيم ضبط الجلسة وإدارتها ويوجه الأسئلة إلى المحتكمين أو الشهود وله
أن يأمر بإخراج من يخل
بنظام الجلسة من القاعة على أنه إذا وقعت مخالفة من أحد
الحاضرين بالجلسة يقوم بتحرير محضر بالواقـعـــة ويحيله إلى جهة الاختصاص ولكل
محكم الحق في توجيه الأسئلة إلى المحتكمين أو الشهود ومناقشتهم عن طريق رئيس
الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد