اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 26الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمكن لأي محتكم طلب تأجيل نظر القضية مدة مناسبة تقدرها هيئة التحكيم لتقديم ما لديه من مستندات، أو أوراق، أو
ملاحظات منتجة، أو مؤثرة في القضية.
وللهيئة تكرار التأجيل لمدة أخرى إذا وجدت مبرراً لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد