اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 28الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لهيئة التحكيم بمبادرة منها أو بناءً على طلب أحد المحتكمين إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج
في الدعوى يكون تحت يده، وذلك في الحالات الآتية:
أ- إذا كان مشتركاً
بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
ب- إذا استند إليه خصمه في
أية مرحلة من مراحل الدعوى.
ج- إذا كان النظام يجيز
مطالبته بتقديمه أو تسليمه ويجب أن يبين في هذا الطلب:
(1) أوصاف المحرر الذي يعينه.
(2) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.
(3) الواقعة التي يستدل بها عليه.
(4) الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم.
(5) وجه إلزام الخصم بتقديمه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد