اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 34الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لهيئة التحكيم تكليف الخبير بتقديم تقرير تكميلي لتدارك أي نقص أو قصور في تقريره السابق وللمحتكمين
تقديم تقارير استشارية للهيئة. وفي كل الأحوال لا تكون الهيئة مقيدة برأي الخبراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد