اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 37الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا عُرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن
ولاية هيئة التحكيم أو طعن بتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو
عن حادث جنائي آخر أوقفت الهيئة عملها، ووقف الميعاد المحدد للقرار إلى أن يصدر
حكم نهائي من الجهة المختصة بالفصل في تلك المسألة العارضة.
الباب الرابع
إصدار الأحكام والاعتراض عليها والأمر بتنفيذها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد